طالب: بارك الله فيكم، الآن السائر العُرف الآن أن البائع والمشتري يتبايعان، ثم إذا نظر المشتري السلعة إن شاء أخذها وإن شاء تركها، مثل الآن السوبر ماركت ( ... ).
الشيخ: هذا -بارك الله فيكم- من باب خيار المجلس، والإنسان له خيار المجلس، لكن أصل العقد على شيء مجهول لا يجوز، نعم.
طالب: بالنسبة لما ينقطع به السعر، إذا قال: إذا كان السعر في السوق فأنا إذن بالخيار، فأنا إذن بالخيار، إن ( ... ) آخذ معك، والعقد بيع.
الشيخ: إي.
الطالب: قال: أنا بالخيار، إذا كان السعر.
الشيخ: ما صار عقدًا، هذا لم يكن عقدًا، الكلام إذا باعه بما ينقطع به السعر. انتهى الوقت.
***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى:
(وإن باع ثوبًا أو صُبْرَة أو قطيعًا، كل ذراع أو قفيز أو شاة بدرهم صح، وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم أو بمئة درهم إلا دينارًا وعكسه).
الشيخ: ليش تقول: درهم؟
الطالب: درهم.
الشيخ: إي، الراء الساكنة إذا كان ما قبلها مكسورًا.
الطالب: تُرَقَّق.
الشيخ: نعم.
الطالب: (أو بمئة درهم إلا دينارًا وعكسه، أو باع معلومًا ومجهولًا يتعذر علمه ولم يقل: كل منهما بكذا) أو ما ينقسم.
الشيخ: لا، لا، (لم يصح، فإن لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه، ولو باع مُشاعًا بينه وبين غيره كعبد أو ما ينقسم) عندك سقط الظاهر.
الطالب: إي نعم. (أو باع معلومًا ومجهولًا يتعذر علمه ولم يقل: كل واحد منهما بكذا، لم يصح، فإن لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه، ولو باع مُشاعًا بينه وبين غيره كعبد أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء صح في نصيبه بقسطه).
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما تقول فيما لو باع هذا الشيء بألف درهمٍ ذهبًا وفضة؟
طالب: لا يصح.
الشيخ: لا يصح.
الطالب: لأنه قد يكون ( ... ).
الشيخ: بألفِ درهمٍ ذهبًا وفضة؟