للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: إي نعم، لا يصح.

الشيخ: لا يصح، لماذا؟

الطالب: لأنه فيه جهالة.

الشيخ: ما هي الجهالة؟

الطالب: قد يكون أكثرُه ذهبًا، وقد يكون أكثرُه فضة.

الشيخ: قد يعطيه من الذهب نسبة أكبر، أو بالعكس، طيب.

بألفٍ ذهبًا وفضة -ما قال: بألفِ درهم- بألفٍ ذهبًا وفضة؟

طالب: يصح، ويُبنَي على المناصفة.

الشيخ: يصح ويكون مناصفة، طيب، صحيح.

إذا باع الْحَبَّ الْمُشْتَدَّ في سنبله، أو في غير سنبله ولكنه في السنبل، يصح ولَّا ما يصح؟

طالب: إذا باع الْحَبَّ المشتد؟

الشيخ: إي نعم، زرْعٌ قائم، حَبٌّ مُشتد، فباعه في سنبله.

الطالب: نعم.

الشيخ: أو باعه مُفردًا بدون السنبل.

الطالب: وهو قد اشتد؟

الشيخ: إي وهو مُشتد، واقف.

الطالب: لا حرج، يجوز.

الشيخ: في الصورتين؟

الطالب: نعم، في الصورتين.

الشيخ: يصح أو لا يصح؟

طالب: يصح.

الشيخ: في الصورتين؟

الطالب: في الصورتين.

الشيخ: طيب.

طالب: يجوز في الأولى، الثانية لا تصح كالنَّوَى في التمر.

الشيخ: إي، الثاني لا يصح، إذا باع الحب دون السنبل.

الطالب: مثل النوى في التمر.

الشيخ: فإنه لا يصح كالنوى في التمر، وإن باع الحب في سنبله صح كالتمر في نواه، صحيح؟

الطالب: إي.

الشيخ: نعم هو هذا؛ ولهذا كلام المؤلف: (الحب المشتد في سنبله) لا بد من هذا القيد، طيب.

باعه برَقْمِه، باع الشيء برقمه.

طالب: يصح.

الشيخ: يصح؟ كذا؟

طالب: إن كان -يعني- معلومًا عند الناس فإنه يصح.

الشيخ: هو معلوم عند الناس، لكن عند المتبايعين ما ندري.

الطالب: يعني عند الذي يبيع.

الشيخ: نعم، يعني هو جاء للصيدلية قال: أريد الدواء الفلاني، قال: كم فيه؟ قال: على حسب المكتوب فيه، أنا ما أدري، وزارة الصحة.

الطالب: يعني يكون سعرها لا يزيد على يعني ..

الشيخ: وزارة الصحة هي التي كتبت رقم القيمة.

الطالب: هذا يصح.

الشيخ: يصح؟

طالب: على المذهب أنه لا يصح، وإن القول الصحيح أنه يصح.

الشيخ: نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>