للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا باع شيئين، عينين قائمتين، كل واحدة قائمة بنفسها، عبْدَه وعبدَ غيره، أخذ عبد غيره من بيته وراح به إلى السوق مع عبده، ونادى عليهما جميعًا، وباعهما جميعًا، الآن وقع العقد على ما يملك بيعه وما لا يملك.

نقول: يصح في عبْدِه، ولا يصح في عبْدِ غيرِه، وأظن الفرق بين هذه والتي قبلها واضح، هذا ما فيه اختلاط، كل عين متميزة.

باع سيارته وسيارة غيره، ها؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: يصح في سيارته، ولا يصح في سيارة غيره.

(أو باع عبدًا وحرًّا): الحر غير مملوك، فباع عبْدَه وحُرًّا، بثمن واحد صفقة واحدة: يصح في عبده ولا يصح في الحر؛ لأن الحر لا يصح عقد البيع عليه.

(أو باع خلًّا وخمرًا): الخل؟

طالب: يصح.

الشيخ: يصح بيعه، والخمر: لا يصح. فعنده الآن جرتان، إحداهما: خل، والثانية: خمر، باعهما جميعًا: يصح في الخل، ولا يصح في الخمر.

ماذا نصنع الآن؟ كيف نُقَسِّط الثمن؟ يقول: (صح في عبده وفي الخل بقسطه):

عبْدُه وعبْدُ غيرِه، نقول: لو نُودِي على هذين العبدين: كم يساوي كل واحد؟ قالوا: أحدهما يساوي ألفًا، والثاني يساوي ألفين. كم نُسقِط إذا كان عبْدُ الغيرِ يساوي ألفين؟ كم نُسقِط من الثمن؟

طلبة: الثلثين.

الشيخ: الثلثين. وإن كان عبْدُ الغيرِ يساوي ألفًا أسقطنا؟

طالب: الثلث.

الشيخ: الثلث.

الْحُرُّ -إذا باع عبْدًا وحُرًّا- كيف نُقَوِّم الحر؟ هو الحر يباع؟

طلبة: لا.

الشيخ: لكن يُقَدَّر أنه عبْدٌ، فيقال: قَدِّرْ أن هذا الحر عبْدٌ مع عبدك الذي بعته. قال: أُقَدِّر لو كان الحر عبدًا لكان يساوي ألفين، وعبدي يساوي ألفًا، كم نُسقِط من الثمن؟

طلبة: الثلثين.

الشيخ: الثلثين.

الخل والخمر، الخمر ما له قيمة شرعًا، فماذا نصنع؟

طالب: يُقَدَّر.

الشيخ: قالوا: يُقَدَّر الخمرُ خلًّا؛ يعني: يُقَدَّر شرابًا لم يتخمر، لو كان خلًّا قالوا: يساوي عشرة، والخل الذي معه يساوي خمسة. كم نُسقِط من الثمن؟

طالب: الثلثين.

الشيخ: الثلثين، واضح؟

<<  <  ج: ص:  >  >>