- وابن أبي عاصم في "السنة" (٢٥٨) والطبراني في "الكبير" (١٠٤٩٩) وفي "الأوسط" (٢٥٥١) وفي "الدعاء" (٩٣٤) والبيهقي في "الدعوات" (٤٩٢) والمزي (١٦/ ٤٨٩)
عن عمرو بن مرزوق الباهلي البصري
كلاهما عن عمران القطان به.
قال الطبراني: لم يَرو هذا الحديث عن قتادة إلا عمران"
وقال الحافظ: لا يصح لأنه من رواية أبي عياض وهو مجهول لا يعرف اسمه ولا حاله" تخريج أحاديث المختصر ١/ ٣٥
قلت: وعمران القطان مختلف فيه، وقتادة مدلس وقد عنعن، وعبد ربه قال ابن المديني: مجهول لم يَرو عنه غير قتادة، وكذا قال الذهبي في "الميزان" و"الكاشف"، وقال الحافظ في "التقريب": مستور (١).
١٠٨٩ - "إنّ الخمر حرام شراؤها وثمنها"
قال الحافظ: ولأحمد والطبراني من حديث تميم الداري مرفوعا: فذكره" (٢)
تقدم الكلام عليه فأنظر حديث "أشعرت أنّها قد حُرّمت بعدك"
١٠٩٠ - "إنّ الخمر من العصير، والزبيب، والتمر، والحنطة، والشعير، والذرة، وإني أنهاكم عن كل مسكر"
قال الحافظ: أخرج أصحاب السنن الأربعة وصححه ابن حبان من وجهين عن الشعبي أنّ النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: فذكره، لفظ أبي داود وكذا ابن حبان وزاد فيه "إن النعمان خطب الناس بالكوفة" ولأبي داود من وجه آخر عن الشعبي عن النعمان بلفظ "إنّ من العنب خمرا، وإنّ من التمر خمرا، وإنّ من العسل خمرا، وإنّ من البُرِّ خمرا، وإنّ من الشعير خمرا"
ومن هذا الوجه أخرجها أصحاب السنن, والتي قبلها فيها الزبيب دون العسل" (٣)
حسن
أخرجه أبو داود (٣٦٧٧) والبزار (٣٢٥٦) والطحاوي في "شرح المعاني" (٤/ ٢١٧)
(١) سيأتي الكلام أيضا على هذه الطريق في حرف الواو فانظر حديث "ومن يعصهما فلا يضر إلا نفسه"
(٢) ٥/ ٣٢٢ (كتاب البيوع - باب تحريم التجارة في الخمر)
(٣) ١٢/ ١٤٤ - ١٤٥ (كتاب الأشربة - باب ما جاء أنّ الخمر ما خامر العقل)