للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٣ - يعقوب بن ماهان البصري.

أخرجه النسائي (٦/ ١٧٣ - ١٧٤) وفي "الكبرى" (٥٧٤٢)

٤ - أبو عبيد القاسم بن سلام.

أخرجه الطبراني في "الكبير" (٢٤/ ٣٧٩)

٥ - أحمد بن مَنيع.

أخرجه الترمذي (٣/ ٤٧٦)

ومجالد قال أحمد وغيره: ضعيف.

وأما حديث زكريا بن أبي زائدة فأخرجه الطبراني في "الكبير" (٢٤/ ٣٧٨ - ٣٧٩) عن علي بن عبد العزيز البغوي ثنا أبو نعيم ثنا زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي قال: حدثتني فاطمة بنت قيس وكانت تحت أبي حفص بن عمرو أو عمرو بن حفص، فجاءت النبي - صلى الله عليه وسلم - في النفقة والسكنى فقال لها "اسمعي يا ابنة قيس -وأشار بيده فمدّها على بعض جهه كأنه يستتر منها، وكأنّه يقول- اسكتي إنما النفقة للمرأة على زوجها ما كانت عليها رجعة، فإذا لم تكن عليها رجعة فلا نفقة لها ولا سكنى ... "

ورواته ثقات إلا أنّ زكريا كان يدلس كما قال أبو داود وغيره، ولم يذكر سماعا من الشعبي.

قال أحمد: كان عند زكريا كتاب، وكان يقول فيه الشعبي، ولكن كان يدلس يأخذ عن جابر وبيان ولا يسمى.

وقال يحيى بن زكريا: لو شئت لسميت لك من بين أبي وبين الشعبي.

وأما حديث جابر الجعفي فأخرجه الدارقطني (٤/ ٢٢) من طريق شَريك بن عبد الله القاضي عن جابر عن عامر عن فاطمة بنت قيس مرفوعا "المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة، إنما السكنى والنفقة لمن يملك الرجعة"

وأخرجه (٤/ ٢٢ - ٢٣) من طريق زهير بن معاوية الكوفي عن جابر عن عامر قال: دخلنا على فاطمة بنت قيس فقلنا لها: حدثينا عن قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيك، قالت: دخلت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومعي أخو زوجي، فقلت: إنّ زوجي طلقني، وإنّ هذا يزعم أنْ ليس لي سكنى ولا نفقة، فقال "بل لك سكنى، ولك نفقة" قال: إنّ زوجها طلقها ثلاثا، فقال - صلى الله عليه وسلم - "إنما السكنى والنفقة على من له عليها رجعة"

وجابر الجعفي قال ابن معين وغيره: ضعيف، وقال النسائي: متروك الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>