وقال الحاكم: صحيح الإسناد"
قلت: وهو كما قالا.
١٤١٨ - عن عبد الله بن عمرو مرفوعا "إنّما جمع منزل لدلج المسلمين"
قال الحافظ: رواه الطبري بسند فيه ضعف" (١)
١٤١٩ - قوله - صلى الله عليه وسلم - في شاة ميمونة "إنَّما حُرِّم أكلها"
قال الحافظ: وقال البغوي في "شرح السنة" في قوله - صلى الله عليه وسلم - في شاة ميمونة: فذكره: يستدل لمن ذهب إلى أنّ ما عدا ما يؤكل من أجزاء الميتة لا يحرم الانتفاع به" (٢)
أخرجه البخاري (فتح ٤/ ٩٨ و٥/ ٣١٨ و١٢/ ٧٩) من حديث ابن عباس.
١٤٢٠ - عن ابن عباس قال: إنما حَرَّم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحمر الأهلية مخافة قلة الظهر"
قال الحافظ: أخرجه الطبراني وابن ماجه من طريق شقيق بن سلمة عن ابن عباس، وسنده ضعيف" (٣)
له عن ابن عباس طرق:
الأول: يرويه أبو وائل شقيق بن سلمة عن ابن عباس قال: فذكره.
أخرجه الطبراني في "الكبير" (١٢٢٢٦) عن زكريا بن يحيى الساجي ثنا محمد بن المثنى ثنا بكر بن يحيى بن زَبَّان ثنا حِبَّان بن علي عن الأعمش عن أبي وائل به.
وإسناده ضعيف لضعف حبان بن علي العَنَزي.
الثاني: يرويه الأعمش قال: حُدثت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: قال ابن عباس: ما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر عن أكل لحوم الحمر الأهلية إلا من أجل أنها ظهر.
أخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" (٤/ ٢٠٦) عن إبراهيم بن أبي داود سليمان البرلسي ثنا عباد بن موسى الخُتلي ثنا يحيى بن سعيد الأموي عن الأعمش.
وإسناده ضعيف لأنّ الأعمش لم يذكر من حدثه.
ورواه شَريك بن عبد الله القاضي عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قوله.
(١) ٤/ ٢٧٦ (كتاب الحج - باب من قدم ضعفه أهله بليل)
(٢) ١/ ٢٨٣ (كتاب الوضوء - باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان)
(٣) ١٢/ ٧٧ (كتاب الذبائح - باب لحوم الحمر الإنسية)