للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٢٦٥)

الثالث: يرويه أيوب السَّخْتِياني عمن حدّثه أنّ ابن عباس سئل عن لحوم الحمر الأهلية، فقال: إنما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنها يوم خيبر لأنّها كانت هي الحمولة، ثم تلا {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} [الأنعَام: ١٤٥] الآية.

أخرجه عبد الرزاق (٨٧٢٧) عن مَعْمَر بن راشد عن أيوب به.

وإسناده ضعيف للذي لم يسم.

الرابع: يرويه عاصم بن سليمان الأحول عن عامر الشعبي عن ابن عباس قال: لا أدري أنهى عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم - من أجل أنّه كان حمولة الناس فكره أنْ تذهب حمولتهم أو حرّمه في يوم خيبر لحم الحمر.

أخرجه البخاري (فتح ٩/ ٢٤)

١٤٢١ - عن سهل بن سعد قال: إنّما رَخَّص النبي - صلى الله عليه وسلم - في المتعة لعزبة كانت بالناس شديدة ثم نهى عنها"

قال الحافظ: أخرجه ابن عبد البر" (١)

ضعيف

أخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" (١٠/ ١٠٩ - ١١٠) ونصر المقدسي في "تحريم نكاح المتعة" (٥١) من طريق عثمان بن صالح السهمي ثنا ابن لَهيعة ثني عُقيل بن خالد أنّ ابن شهاب أخبره عن سهل بن سعد قال: فذكره.

وإسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة.

١٤٢٢ - قال ابن عباس: إنّما صلّي النبي - صلى الله عليه وسلم - الركعتين بعد العصر لأنّه أتاه مال فشغله عن الركعتين بعد الظهر، فصلاهما بعد العصر، ثم لم يعد.

قال الحافظ: روى الترمذي من طريق جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: فذكره، قال الترمذي: حديث حسن. قلت: وهو من رواية جرير عن عطاء وقد سمع منه بعد اختلاطه وإنْ صح فهو شاهد لحديث أم سلمة.

وقال قبل ذلك: قال البيهقي: وأما ما روي عن ذكوان عن أم سلمة في هذه القصة


(١) ١١/ ٧٤ (كتاب النكاح - باب نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نكاح المتعة آخرا)

<<  <  ج: ص:  >  >>