للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الحاكم بسند صحيح بلفظ: "إنما نهى عن المصمت إذا كان حريرا" وللطبراني من طريق ثالث "نُهى عن مصمت الحرير فأما ما كان سواه من قطن أو كتان فلا بأس به" (١)

صحيح

وله عن ابن عباس طرق:

الأول: يرويه خُصَيْف بن عبد الرحمن الجَزَري عن عكرمة عن ابن عباس قال: فذكره.

أخرجه أحمد (١/ ٢١٨)

عن مروان بن شجاع الجزري

وأبو داود (٤٠٥٥) والطحاوي في "شرح المعاني" (٤/ ٢٥٥) والبيهقي (٢/ ٤٢٤ و٣/ ٢٧٠) وفي "الشعب" (٥٦٩٥) وفي "الآداب" (٧١٥) وابن عبد البر في "التمهيد" (١٤/ ٢٤٩ و ٢٤٩ - ٢٥٠)

عن أبي خيثمة زهير بن معاوية الكوفي

وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (٢٣٠٩ و ٢٤٤٨) والطحاوي في "شرح المعاني" (٤/ ٢٥٥) وفي "المشكل" (١٤٢٢)

عن شَريك بن عبد الله القاضي

ثلاثتهم عن خصيف به.

وإسناده حسن.

- ورواه ابن جُريج قال: أخبرني خصيف عن سعيد بن جبير وعكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس قال: إنما نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الثوب الحرير المصمت، فأما الثوب الذي سَدَاه حرير ليس بحرير مصمت فلا نرى به بأسا، وإنما نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أنْ يشرب في إناء الفضة.

أخرجه أحمد (١/ ٣١٣ و ٣٢١) عن رَوح بن عبادة البصري ثنا ابن جريج به.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" (١٢٢٣٢) و"الأوسط" (٢٤٤١) والبيهقي (٣/ ٢٧٠ - ٢٧١) والخطيب في "التاريخ" (١١/ ٢٥٤) من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد عن ابن جريج به بلفظ: إنما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحرير المصمت، فأما أنْ يكون سداه أو لحمته حريرا فلا بأس بلبسه، ونهى عن الإناء الفضة.


(١) ١٢/ ٤١٠ - ٤١١ (كتاب اللباس - باب لبس القسي)

<<  <  ج: ص:  >  >>