الدمياطي ثنا محمد بن أبي السري العسقلاني ثنا بكر بن عبد الله بن الشرود الصنعاني ثنا سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير به.
وأخرجه ابن عدي (٢/ ٤٥٩) عن الحسن بن سفيان النسوي ثنا محمد بن أبي السري بهذا الإسناد بلفظ "لا نكاح إلا بولي".
وأخرجه الخطيب في "المتفق والمفترق"(٣١٠) من طريق أبي إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي ثنا ابن أبي السري به.
وأخرجه ابن الحطاب الرازي في "مشيخته"(٩٨) من طريق ميمون بن الحكم بن ميمون ثني بكر بن عبد الله بن الشرود به.
وبكر بن عبد الله بن الشرود قال ابن معين: كذاب، وقال أيضا: ليس بثقة، وقال أيضا: ليس بشيء، وقال ابن عدي: أحاديثه كلها غير محفوظة، وذكره العقيلي وابن حبان في "الضعفاء"
١٦٥٨ - "أيُّمَا امرأة نُكِحَت على صداق أو حِبَاءٍ أو عدَةٍ قبل عِصمة النكاح فهو لها، فما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم به الرجل ابنته أو أخته"
قال الحافظ: أخرجه النسائي من طريق ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: فذكره، وأخرجه البيهقي من طريق حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن عروة عن عائشة نحوه" (١)
حسن
أخرجه أحمد (٢/ ١٨٢) وأبو داود (٢١٢٩) وابن ماجه (١٩٥٥) والنسائي (٦/ ٩٨) وفي "الكبرى" (٥٥٠٩ و ٥٥٣٢) والبيهقي (٧/ ٢٤٨) وفي "معرفة السنن" (١٠/ ٢٣٤) من طريق ابن جريج ثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به مرفوعا.
وإسناده حسن، فابن جريج ثقة يدلس وقد صرّح بالتحديث عند النسائي فانتفى التدليس، وعمرو بن شعيب وأبوه صدوقان.
واختلف في هذا الحديث على عمرو بن شعيب:
فرواه حجاج بن أرطاة عنه عن عروة عن عائشة مرفوعا "ما استحل به فرج المرأة من