أخرجه الطبراني في "الكبير"(١٧/ ١٠٩) عن عبدان بن أحمد الأهوازي ثنا جعفر بن مسافر ثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن جعفر عن يحيى بن سعيد عن أبي الزبير.
وأخرجه أبو نعيم فهي "الصحابة"(٥٤٩٩) عن الطبراني به.
• ورواه سليمان بن بلال المدني عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري واختلف عنه:
فقال ابن وهب: أخبرني سليمان بن بلال أنّ يحيى بن سعيد حدّث أنّ أبا الزبير أخبره عن عدي بن عدي عن أبيه قال: أتى رجلان يختصمان إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في أرض، فقال أحدهما: هي لي، وقال الآخر: هي لي حزتها وقبضتها، فقال "فيها اليمين للذي بيده الأرض" فلما تفوه ليحلف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أما إنه من حلف على مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان" قال: فمن تركها؟ قال "كان له الجنة"
أخرجه النسائي فهي "الكبرى"(٥٩٩٥) والبيهقي (١٠/ ٢٥٤)
ورواه إسماعيل بن أبي أويس عن سليمان بن بلال فلم يقل: عن أبيه.
أخرجه الطبراني (١٧/ ١٠٩)
٣٥٨٧ - "من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك"
قال الحافظ: أخرج الترمذي عن ابن عمر أنّه سمع رجلاً يقول: لا والكعبة، فقال: لا تحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: فذكره. قال الترمذي: حسن، وصححه الحاكم" (١)
له عن ابن عمر طرق:
الأول: يرويه سعد بن عبيدة السلمي الكوفي واختلف عنه:
- فقال الحسن بن عبيد الله النخعي: عن سعد بن عبيدة قال: كنت (٢) عند ابن عمر، فحلف رجل بالكعبة، فقال ابن عمر، ويحك (٣)، لا تفعل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "من حلف بغير الله فقد أشرك (٤) "
أخرجه أحمد (٢/ ١٢٥) وأبو داود (٣٢٥١) والترمذي (١٥٣٥) وابن حبان (٤٣٥٨)
(١) ١٤/ ٣٣٦ (كتاب الإيمان والنذور - باب لا تحلفوا بآبائكم) (٢) وعند الباقين "سمع ابن عمر رجلاً" وعند أحمد: يقول والكعبة، وعند أبي داود: يحلف لا والكعبة، وعند الترمذي: لا والكعبة، وعند الحاكم والبيهقي "يحلف بالكعبة" (٣) ولفظ أحمد "لا تحلف بغير الله" ولفظ الترمذي "لا يحلف بغير الله" ولفظ الحاكم والبيهقي "لا تحلف بالكعبة" (٤) ولفظ أحمد "فقد كفر وأشرك" ولفظ الترمذي والحاكم والبيهقي "فقد كفر أو أشرك" وفي لفظ للحاكم "فقد كفر"