والسياق له وابن عبد الحكم (ص ٢٠٠) والحاكم (١/ ١٨ و ٥٢ و ٤/ ٢٩٧) والبيهقي (١٠/ ٢٩) وابن عبد الحكم (ص ٢٠٠) من طرق عن الحسن بن عبيد الله به.
قال الترمذي: حديث حسن"
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين فقد احتجا بمثل هذا الإسناد وخرجاه في الكتاب وليس له علة ولم يخرجاه"
قلت: لم يخرج البخاري رواية الحسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيدة.
وتابعه الأعمش (١) عن سعد بن عبيدة (٢) قال: كنت (٣) مع ابن عمر في حلقة فسمع رجلاً في حلقة أخرى وهو يقول: لا (٤) وأبي. فرماه ابن عمر بالحصى، فقال: إنّها (٥) كانت يمين عمر فنهاه النبي - صلى الله عليه وسلم - عنها وقال:"إنها شرك (٦) "
أخرجه الطيالسي (ص ٢٥٧) وعبد الرزاق (١٥٩٢٦) وابن أبي شيبة (الجزء المفقود ص ١٨) وأحمد (٢/ ٣٤ و ٥٨ و ٦٠) واللفظ له وأبو القاسم البغوي في "الجعديات"(٩٢٥) والطحاوي في "المشكل"(٨٢٥) والحاكم (١/ ٥٢)
وتابعه جابر بن يزيد الجُعْفي عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر أنّه سمع رجالا يقولون: والكعبة، فقال: لا تقولوا والكعبة فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول "كل يمين حُلف بها دون الله شرك"
أخرجه أبو القاسم البغوي (٢٣٣٢)
- ورواه منصور بن المعتمر عن سعد بن عبيدة واختلف عنه:
• فقال شيبان بن عبد الرحمن التميمي: عن منصور عن سعد بن عبيدة قال: جلست أنا ومحمد (٧) الكندي إلى ابن عمر ثم قمت من عنده فجلست إلى سعيد بن المسيب، فجاء
(١) صرّح بالسماع من سعد بن عبيدة عند الطيالسي. (٢) ولفظ الطيالسي "يحدث عن ابن عمر أنّ رجلاً سأله عن الرجل يحلف بالكعبة فقال: لا تحلف بالكعبة ولكن احلف برب الكعبة فإنّ عمر كان يحلف بأبيه فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من حلف بغير الله فقد أشرك" (٣) زاد الطحاوي "جالسا" (٤) ولفظ الطحاوي "كلا" (٥) ولفظ عبد الرزاق "كان عمر يحلف: وأبي" (٦) زاد الطحاوي "فلا تحلف بها" ولفظ عبد الرزاق "من حلف بشيء من ذلك دون الله فقد أشرك" (٧) محمد الكندي هذا لم يذكره الحسيني في "الإكمال" ولا الحافظ في "التعجيل"، وفي كتاب ابن أبي حاتم: محمد الكندي روى عن علي - رضي الله عنه - مرسل، روى عنه عبد الله بن يحيى التوأم سمعت أبي يقول ذلك وسمعته يقول هو مجهول. فلا أدري أهو هذا أم لا.