للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وابن الجارود (٩٧٢) والطحاوي في "المشكل" (٥٣٩٨ و ٥٣٩٩) وفي "شرح المعاني" (٣/ ١٠٩) والخليلي في "الإرشاد" (٢/ ٤٧٦) وابن حزم في "المحلى" (١٠/ ٢٢٢ - ٢٢٣) والبيهقي (١٠/ ٢٨٩ و٢٩٠) من طرق عن ضمرة بن ربيعة الفلسطيني عن سفيان الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعا "من ملك ذا رحم محرم فهو (١) حر"

قال النسائي: لا نعلم أنّ أحدا روى هذا الحديث عن سفيان غير ضمرة، وهو حديث منكر"

وقال الترمذي: لم يتابع ضمرة على هذا الحديث، وهو حديث خطأ عند أهل الحديث" السنن ٣/ ٦٣٨

وقال الخليلي: لم يروه أحد عن سفيان غير ضمرة بن ربيعة، وهو من أهل الرملة.

ينفرد بأحاديث، غير مخرج في الصحيح، ولا يروى عن ابن دينار إلا بهذا الإسناد"

وقال البيهقي: هذا وهم فاحش، والمحفوظ بهذا الإسناد حديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته، وضمرة بن ربيعة لم يحتج به صاحبا الصحيح" المعرفة ١٤/ ٤٠٧

وقال أبو زرعة الدمشقي: قلت لأحمد: فإنّ ضمرة يحدث عن الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر: من ملك ذا رحم فهو حر. فأنكره وردّه ردّا شديدا" التاريخ ص ٢١٧

وقال ابن حزم: هذا خبر صحيح كل رواته ثقات تقوم به الحجة"

وقال الذهبي: تفرد به ضمرة عن الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر" الميزان ٢/ ٣٣٠

قلت: قال الحاكم (٢/ ٢١٤): حدثنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ ثنا محمد بن الحسن بن قتيبة وعبد الله بن محمد بن سالم قالا: ثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف الفِرْيابي ثنا ضمرة بن ربيعة عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعا "من ملك ذا رحم محرم فهو حر"

وحدثنا أبو علي بإسناده سواء أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الولاء وعن هبته.

سمعت أبا علي الحافظ يقول: إنما ذكرت المتن الثاني ليزول به الوهم عن ضمرة.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"


(١) وفي لفظ "فهو عتيق"

<<  <  ج: ص:  >  >>