أحْرجه أحمد (١/ ١٧٠) والدورقي (١٢٢) وأبو داود (٢٠٣٧) والسياق له وأبو يعلى (٨٠٦) والطحاوي في "شرح المعاني"(٤/ ١٩١) وفي "المشكل"(٤٨٠٠ و ٤٨٠١) والبيهقي (٥/ ١٩٩ - ٢٠٠) والمزني (١٢/ ١٩ - ٢٠) من طرق عن جرير بن: حازم به.
وسليمان بن أبي عبد الله قال أبو حاتم:"ليس بالمشهور فيعتبر بحديثه، وذكره ابن حبان في "الثقات".
وجرير ويعلى ثقتان.
والثالث: يرويه ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة قال: حدثني بعض ولد سعد عن سعد مرفوعا "من أخذْتموه يقطع من الشجر شيئا -يعني شجر الحرم- فله سلبه- لا يعضد" فرأى سعد غلمانا يقطعون، فأخذ متاعهم، فانتهوا إلى مواليهم فأخبروهم أنّ سعدا فعل: كذا وكذا، فأتوه فقالوا: يا أبا إسحاق إنّ غلمانك، أو مواليك أخذوا متاع غلماننا، فقال: بل أنا أخذته، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول "من أخذتموه يقطع من شجرالحرم فلكم سلبه" ولكن سلوني من مالي ما شئتم.
أخرجه الطيالسي (ص ٣٠) عن ابن أبي ذئب به.
ومن طريقه أخرجه البيققي (٥/ ١١٩)
وأخرجه أبو داود (١)(٢٠٣٨) والهيثم بن كليب (١٣٩) من طريق يزيد بن هارون أنا ابن أبي ذئب به.
وإسناده ضعيف للذي لم يسم، وصالح مولي التوأمة صدوق اختلط بأخره، وسماع ابن أبي ذئب منه قبل اختلاطه.
٣٧٨٦ - "من وجد تمرا فليفطر عليه، ومن لا فليفطر على الماء"
قال الحافظ: أخرجه الحاكم من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس مرفوعا، وصححه الترمذي وابن حبان من حديث سلمان بن عامر" (٢)
أخرجه ابن خزيمة (٢٠٦٦) وأبو علي الطوسي في "المختصر الأحكام"(٦٣٨) وأبو القاسم البغوي في "الجعديات"(١/ ٦٣٠) والطبراني في "الصغير"(١٠٢٩) والحاكم (١/ ٤٣١) وأبو نعيم في "أخبار أصبهان "(٢/ ٢٣١ - ٢٣٢) - والبيهقي (٤/ ٢٣٩)
(١) وقع عنده: عن مولى لسعد. (٢) ٥/ ١٠١ (كتاب الصوم - باب يفطر بما تيسر من الماء أو غيره)