للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وأبو يعلى (٥٦٥٥) والطحاوي في "المشكل" (١٢٤٦ و ١٢٤٧) والبيهقي في "المعرفة" (٨/ ١١٣) وابن عبد البر (١٦/ ١٤)

٢ - أبو الأحوص سلاّم بن سليم الكوفي عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: كنت أبيع الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب، فأتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأخبرته بذلك، فقال "إذا بايعت صاحبك فلا تفارقه وبينك وبينه لَبْسٌ"

أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ١٠٨) والنسائي (٧/ ٢٤٨) وفي "الكبرى" (٦١٧٥) والطبري في "تهذيب الآثار" (مسند عمر ٢/ ٧٥٢)

٣ - عمار بن رزيق الكوفي عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فيجتمع عندي من الدراهم فأبيعها من الرجل بالدنانير ويعطينيها للغد، فأتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فسألته عن ذلك، فقال "إذا بايعت الرجل بالذهب والفضة فلا تفارقه وبينكما لبس"

أخرجه البيهقي (٥/ ٢٨٤)

٤ - عمر بن عبيد الطنافسي ثنا عطاء بن السائب أو سماك -ولا أعلمه إلا سماكا- عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل. فكنت آخذ الذهب من الفضة، والفضة من الذهب، والدنانير من الدراهم، والدراهم من الدنانير، فسألت النبي-صلى الله عليه وسلم- فقال "إذا أخذت أحدهما وأعطيت الآخر، فلا تفارق صاحبك وبينك وبينه لبس"

أخرجه ابن ماجه (٢٢٦٢)

قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عمر، وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير عن ابن عمر موقوفا"

وقال البيهقي: الحديث يتفرد برفعه سماك بن حرب عن سعيد بن جبير من بين أصحاب ابن عمر"

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم"

وقال ابن عبد البر: حديث ثابت صحيح"

وقال أبو داود الطيالسي: كنا عند شعبة فجاءه خالد بن طليق وأبو الربيع السمان وكان خالد الذي سأله فقال: يا أبا بسطام حدثنا بحديث سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عمر

<<  <  ج: ص:  >  >>