للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٤٢٣٦ - "لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام واضطروهم إلى أضيق الطرق"

قال الحافظ: أخرجه مسلم (٢١٦٧) والبخاري في "الأدب المفرد" (١١٠٣) من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رفعه: فذكره" (١)

٤٢٣٧ - "لا تبع ما ليس عندك"

قال الحافظ: أخرجه أصحاب السنن من حديث حكيم بن حزام بلفظ: قلت: يا رسول الله، يأتيني الرجل فيسألني البيع ليس عندي أبيعه منه ثم أبتاعه له من السوق، فقال: فذكره وأخرجه الترمذي مختصرا ولفظه "نهاني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع ما ليس عندي" (٢)

له عن حكيم بن حزام طرق:

الأول: يرويه يوسف بن ماهك الفارسي واختلف عنه:

- فقال أبو بشر جعفر بن إياس: سمعت يوسف بن ماهك يحدث عن حكيم بن حزام قال: قلت: يا رسول الله، الرجل يطلب مني البيع وليس عندي أفأبتاعه له؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "لا تبع ما ليس عندك"

أخرجه الطيالسي (ص ١٩٣) عن شعبة أني جعفر بن إياس به.

وأخرجه البيهقي (٥/ ٢٦٧) من طريق يونس بن حبيب الأصبهاني ثنا الطيالسي به.

وأخرجه أبو بكر الشافعي (٣) في "فوائده" (٢١٦) عن محمد بن يونس بن موسى الكديمي عن الطيالسي ثنا شعبة أني جعفر بن إياس: سمعت يوسف بن مهران يحدث عن حكيم بن حزام.

فجعله عن يوسف بن مهران.

لكن الكديمي ضعيف كما في "لتقريب" واتهمه غير واحد بوضع الحديث.

وأخرجه أحمد (٣/ ٤٠٢) وابن ماجه (٢١٨٧) وأبو بكر الشافعي (٢١٧) والخطب في "الموضح" (١/ ٣٤٨)

عن محمد بن جعفر غُندر

وأحمد (٣/ ٤٠٢)


(١) ١٣/ ٢٧٧ (كتاب الاستئذان- باب التسليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين)
(٢) ٥/ ٢٥٢ (كتاب البيوع- باب بيع الطعام قبل أن يقبض)
(٣) ومن طريقه أخرجه الخطيب في "الموضح" (١/ ٣٤٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>