وقال ابن القيم: عمرو بن شمر وجابر لا يحتج بحديثهما، وجابر أصلح من عمرو" جلاء الأفهام ص ٥٠٥
قلت: عمرو بن شمر متهم بالوضع.
قال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات.
وقال الحاكم: كثير الموضوعات عن جابر الجُعْفي وغيره، وإن كان جابر الجعفي عند القوم مجروحا، وليس راوي تلك الموضوعات الفاحشات عنه غير عمرو بن شمر فوجب أن يكون الحمل فيها عليه.
وقال أبو نعيم: يروي عن جابر الجعفي بالموضوعات المناكير.
وقال الجوزجاني: كذاب.
٤٢٤٣ - "لا تتم صلاة أحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يكبر"
قال الحافظ: حديث رفاعة في قصة المسىء صلاته أخرجه أبو داود بلفظ: فذكره، ورواه الطبراني بلفظ "ثم يقول: الله أكبر" (١).
تقدم الكلام عليه في حرف التاء فانظر حديث "توضأ كما أمرك الله"
٤٢٤٤ - "لا تتمنوا لقاء العدو، وإذا لقيتموهم فاصبروا"
سكت عليه الحافظ (٢).
أخرجه البخاري (فتح ٦/ ٤٩٧ و ٤٩٨) من حديث ابن أبي أوفى موصولا ومن حديث أبي هريرة معلقا.
٤٢٤٥ - "لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب"
قال الحافظ: أخرجه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا بهذا اللفظ" (٣)
أخرجه ابن خزيمة (٤٩٠) عن محمد بن يحيى الذهلى ثنا وهب بن جرير ثنا شعبة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة به مرفوعا.
(١) ٢/ ٣٥٩ (كتاب الصلاة- أبواب صفة الصلاة- باب إيجاب التكبير)
(٢) ١٢/ ٢٩٨ (كتاب الطب- باب ما يذكر في الطاعون)
(٣) ٢/ ٣٨٤ (كتاب الصلاة- أبواب صفة الصلاة- باب وجوب القراءة للإمام والمأموم)