٣١١٧٧- عن قبيصة بن ذؤيب قال سمعت عمر بن الخطاب يقول: لا يحل لرجل يدخل الحمام إلا بمئزر، ولا يحل لامرأة أن تدخل الحمام فقام رجل فقال: لقد منعتها من حيث سمعتك تنهى عن ذلك وإنها لسقيمة فقال عمر: إلا من سقم (البيهقى فى شعب الإيمان، وعبد الرزاق)[كنز العمال ٢٧٤٢٠]
٣١١٧٨- عن عمر قال: لا يحل للمؤمن أن يدخل الحمام إلا بمنديل ولا مؤمنة إلا من سقم فإنى سمعت عائشة تقول: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: أيما امرأة وضعت خمارها فى غير بيتها فقد هتكت الحجاب فيما بينها وبين ربها (البيهقى فى شعب الإيمان وقال منقطع)[كنز العمال ٢٧٤١٩]
٣١١٧٩- عن عمر قال: لا يدخل رجل على امرأة مغيبة إلا امرأة هى عليه محرم ألا وإن قيل حموها ألا إن حموها الموت (عبد الرزاق، ابن أبى شيبة)[كنز العمال ١٣٦١٨]
أخرجه عبد الرزاق (٧/١٣٧، رقم ١٢٥٣٩) ، وابن أبى شيبة (٤/٤٨، رقم ١٧٦٥٦) .