٣١١٨٠- عن أبى عبد الرحمن السلمى قال قال عمر بن الخطاب: لا يدخل رجل على مغيبة فقال: إن أخا لى أو ابن عم لى خرج غازيا وأوصانى فأدخل عليهم فضربه بالدرة فقال: إذن كذا إذن دونك لا تدخل وقم على الباب، فقل لكم حاجة أتريدون شيئا (عبد الرزاق)[كنز العمال ١٣٦١٩]
أخرجه عبد الرزاق (٧/١٣٧، رقم ١٢٥٤١) .
٣١١٨١- عن عمر قال: لا يدخل على امرأة مغيبة إلا ذو محرم ألا وإن قيل حموها ألا وإن حموها الموت (عبد الرزاق)[كنز العمال ١٣٦١٨]
أخرجه عبد الرزاق (٧/١٣٧، رقم ١٢٥٣٩) .
٣١١٨٢- عن عمر قال: لا يرى الرجل عورة الرجل (ابن أبى شيبة)[كنز العمال ٢١٦٦٢]
أخرجه ابن أبى شيبة (١/١٠١، رقم ١١٣٢) .
٣١١٨٣- عن عمر قال: لا يزوج النساء إلا الأولياء ولا تنكحوهن إلا من الأكفاء (سعيد بن منصور)[كنز العمال ٤٥٧٥٩]
أخرجه سعيد بن منصور فى كتاب السنن (١/١٧٧، رقم ٥٣٧) .