٩٩٢١ - أيما رجل أفلس ووجد رجل سلعته عنده بعينها فهو أولى بها من غيره (عبد الرزاق، والترمذى - حسن - والنسائى، عن أبى هريرة)
أخرجه عبد الرزاق (٨/٢٦٤، رقم ١٥١٦٠) ، والترمذى (٣/٥٦٢، رقم ١٢٦٢) ، وقال: حسن صحيح. والنسائى (٧/٣١١، رقم ٤٦٧٦) . وأخرجه أيضًا: الباغندى فى مسند عمر بن عبد العزيز (١/٩٨، رقم ٤٦) ، وأبو عوانة (٣/٣٤٢، رقم ٥٢٢٨) .
٩٩٢٢ - أيما رجل أم قوما وهم له كارهون لم تجز صلاته أذنيه (الطبرانى، والضياء عن طلحة)
أخرجه الطبرانى (١/١١٥، رقم ٢١٠) قال الهيثمى (٢/٦٨) : فيه سليمان بن أيوب الطلحى قال فيه أبو زرعة: عامة أحاديثه لا يتابع عليها وقال صاحب الميزان: صاحب مناكير وقد وثق. والضياء (٣/٤٢، رقم ٨٤٦) وقال: إسناده حسن.