للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٩٩٢٣ - أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل وقد أفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئًا فهى له وإن كان قد قبض من ثمنها شيئًا فهو أسوة الغرماء (عبد الرزاق، وابن ماجه، والعقيلى عن أبى هريرة)

أخرجه عبد الرزاق (٨/٢٦٣، رقم ١٥١٥٧) ، وابن ماجه (٢/٧٩٠، رقم ٢٣٥٩) ، والعقيلى (١/٨٩، ترجمة ١٠٢ إسماعيل بن عياش) . وأخرجه أيضًا: ابن الجارود (ص ١٦٠، رقم ٦٣١) ، والبيهقى (٦/٤٧، رقم ١١٠٣٨) .

٩٩٢٤ - أيما رجل باع متاعًا فأفلس الذى ابتاعه ولم يقبض الذى باع من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به وإن مات المشترى فصاحب المتاع أسوة الغرماء (مالك، والشافعى، وعبد الرزاق، وأبو داود، والبيهقى عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مرسلاً)

أخرجه مالك (٢/٦٧٨، رقم ١٣٥٧) ، والشافعى فى الأم (٣/٢١٤) ، وعبد الرزاق (٨/٢٦٤، رقم ١٥١٥٨) ،