١٧١٠٧- لا شغار فى الإسلام (أحمد، وابن ماجه، وابن حبان، والبيهقى عن أنس. مسلم عن ابن عمر)
حديث أنس: أخرجه أحمد (٣/١٦٥، رقم ١٢٧٠٩) ، وابن حبان (٩/٤٦١، رقم ٤١٥٤) ، والبيهقى (٧/٢٠٠، رقم ١٣٩١٧) . وأخرجه أيضًا: ابن ماجه (١/٦٠٦، رقم ١٨٨٥) .
حديث ابن عمر: أخرجه مسلم (٢/١٠٣٥، رقم ١٤١٥) . وأخرجه أيضًا: أحمد (٢/٣٥، رقم ٤٩١٨) .
١٧١٠٨- لا شفعة إلا فى دار أو عقال (البيهقى وضعفه عن أبى هريرة)
أخرجه البيهقى (٦/١٠٩، رقم ١١٣٧٧) ، وقال: الإسناد ضعيف.
١٧١٠٩- لا شفعة لشريك على شريك إذا سبقه بالشراء ولا لصغير ولا لغائب (ابن عدى، والبيهقى عن ابن عمر)
أخرجه ابن عدى (٦/١٨٠، ترجمة ١٦٦١ محمد بن عبد الرحمن بن البيلمانى) ، وقال: الضعف على حديثه بين. والبيهقى (٦/١٠٨، رقم ١١٣٦٧) . وأخرجه أيضًا: ابن ماجه (٢/٨٣٥، رقم ٢٥٠١) قال البوصيرى (٣/٩٣) : هذا إسناد ضعيف. والخطيب (٦/٥٦) .