١٧١١٠- لا شفعة لصغير ولا لغائب ولا لشريك على شريك إذا سبقه بالشراء والشفعة كحل العقال (الطبرانى، والبيهقى، والخطيب عن ابن عمر)
أخرجه البيهقى (٦/١٠٨، رقم ١١٣٦٧) ، والخطيب (٦/٥٦) .
١٧١١١- لا شفعة لنصرانى (ابن عدى، والبيهقى عن أنس)
أخرجه ابن عدى (٧/٥٦، ترجمة ١٩٨٥ نائل بن نجيح) وقال: أحاديثه مظلمة جدًّا. والبيهقى (٦/١٠٨، رقم ١١٣٧٢)
١٧١١٢- لا شىء أغير من الله (أحمد، والبخارى، ومسلم عن عروة عن أمه أسماء)
أخرجه أحمد (٦/٣٥٢، رقم ٢٧٠١٦) ، والبخارى (٥/٢٠٠٢، رقم ٤٩٢٤) ، ومسلم (٤/٢١١٥، رقم ٢٧٦٢) . وأخرجه أيضًا: ابن حبان (١/٥٢٧، رقم ٢٩١) .
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.