٨٤٩ - ١٠١٩ - عن أَبي هريرة: [في قوله: {بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ...} (١) قال:
لمّا قفل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من حنين؛ اعتمر من (الجعرانة)، ثمَّ أمَّرَ أَبا بكر على تلك الحجّة.
صحيح - "التعليقات الحسان" (٣٦٩٩).
[٢٧ - باب العمرة في رمضان]
٨٥٠ - ١٠٢٠ - عن ابن عبّاس، قال:
جاءت أُمُّ سُلَيم إلى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فقالت:
حجَّ أَبو طلحة وابنه وتركاني، فقال:
"يا أُمَّ سليم! إنَّ عمرة في رمضان تعدل حجّة معي".
(قلت): هو في "الصّحيح" بنحوه من غير تسمية لأبي طلحة وابنه وأُم سليم، وقوله: "تعدل حجّة معي، من غير شك (٢).
صحيح لغيره - "صحيح أَبي داود" (١٧٣٧)، "التعليق الرغيب" (٢/ ١١٤).
[٢٨ - باب العمرة من بيت المقدس]
[ليس تحته حديث على شرط الكتاب]
(١) سقطت من الأصل، واستدركتها من أصله "الإحسان"، ومن "صحيح ابن خزيمة" (٤/ ٣٦٢)؛ فإنّه تلقاه عنه.
(٢) هكذا هو في "البخاريّ" (١٨٦٣) من غير شك، وفي "مسلم" (٤/ ٦١ - ٦٢) بالشك: "حجة أو حجة معي".
انظر "مختصر البخاري" (٢٨ - جزاء الصَّيد/ ٢٢ - باب).