٤ - باب النّهي عن المثلة بالحيوان
٨٩٨ - ١٠٧٣ - عن مالك بْن نَضْلة، قال:
أَتيت النبيّ - صلى الله عليه وسلم - فقال:
"هل تُنتَج إبل قومك صحاحًا آذانُها، فتعمد إلى الموسى فتقطع آذانها، [فتقول: هذه بحر]، أو تشقّ جلودها، وتقول: هذه صُرُمٌ (١)، فتحرمها عليك وعلى أَهلك؟! ".
فإن قلت: نعم؛ قال:
"فكلُّ ما آتاك الله [لك] حلّ، ساعِد الله أَشد من ساعدك، وموسى الله أشدّ من موساك".
صحيح - "التعليق الرغيب" (٢/ ١٠٤).
٥ - باب النّهي عن ذبيحة الشريطة
[ليس تحته حديث على شرط الكتاب]
[٦ - باب فيما يدرك ذكاته والذبح بـ (المروة)]
٨٩٩ - ١٠٧٥ - عن ابن عمر:
أنَّ خادمًا لكعب بْن مالك كانت ترعى غنمه بـ (سَلْع) (٢)، فأرادت شاة منها أَن تموتَ، فلم تجد حديدة تذكيها، فذكتها بمروة، فسئل عن ذلك النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -؟ فأَمر بأكلها (٣).
(١) جمع صريم، وهو الّذي صُرمت أذنه, أي: قطعت، والصرم: القطع. "النهاية".
(٢) جبل بجوار مدينة الرسول - صلى الله عليه وسلم -.
(٣) في هامش الأَصل: من خط شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله: "رواه البخاريّ من حديث مالك عن نافع أنّ رجلًا من الأَنصارِ أَخبر ابن عمر به، وهو الصواب". =