"فضعه في حلالِه [، وجنِّبه حَرَامه] (١) وأَقرِرْه؛ فإِن شاء اللهُ أَحياه، وإِنْ شاء أَماته، ولك أَجر".
صحيح لغيره - "الصحيحة" (٩٧٥).
[٢٦ - باب النهي عن الاتيان في الدبر]
١٠٨٣ - ١٢٩٩ و ١٣٠٠ - عن خزيمة بن ثابت الخطمي، أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال:
"إِنَّ الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساءَ في أَعجازهنّ".
صحيح - "الإرواء" (٧/ ٦٦/ ٢٠٠٥)، "المشكاة" (٣١٩٣)، "آداب الزفاف" (١٠٤).
١٠٨٤ - ١٣٠١ - عن علي بن طلق:
أنَّ رجلًا قال: يا رسولَ اللهِ! إِنّه يخرج من أَحدنا الرُّوَيحة؟! قال:
"إِذا فسا أَحدكم فليتوضأ (٢)، ولا تأتوا النساء في أَعجازهنَّ".
حسن لغيره - "المشكاة" (٣١٤/ التحقيق الثاني)، "ضعيف أَبي داود" (٢٧)، وقد مضى (... / ٢٠٣).
١٠٨٥ - ١٣٠٢ و ١٣٠٣ - عن ابن عباس، قال: قال رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:
"لا ينظر اللهُ إِلى رجل أَتى [رجلًا أَو] امرأة في دبرها".
صحيح - "آداب الزفاف" (١٠٥).
(١) زيادة من "الإحسان" لم يستدركها المعلقون الأربعة.
(٢) قلت: في بعض الروايات زيادة بلفظ: "فلينصرف فليتوضأ، وليعد الصلاة"؛ وهي منكرة، ولذلك أَوردته في "ضعيف أَبي داود"، وقد تقدمت في الحديث (٢٠٣)، وجازف الأخ الداراني فصحح إسنادها، وفيه جهالة ومخالفة كما ذكرت هناك.