السادسة: ادعى أنه أذن لليتيم في التجارة، وأنه ركبه ديون فقضاها عنه.
السابعة: ادعى الإنفاق عليه من مال نفسه حال غيبة ماله، وأراد الرجوع.
الثامنة: ادعى الإنفاق على رقيقه الذين ماتوا.
التاسعة: اتجر، وربح، ثم ادعى أنه كان مضاربًا.
العاشرة: ادعى فداء عبده الجاني.
الحادية عشر: ادعى قضاء دين الميت من ماله بعد بيع التركة قبل قبض ثمنها
الثانية عشر: ادعى أنه زوج اليتيم امرأة، ودفع مهرها من ماله، وهي ميتة ....
وذكر ضابطًا ـ يعني العتابي في الوصاياـ وهو: أن كل شيء كان مسلطًا عليه فإنه يصدق فيه وما لا فلا من الأشباه والنظائر» (١).
[القول الثاني: مذهب المالكية]
ذهب المالكية إلا أن القول قول الوصي بيمينه؛ لأنه أمين بثلاثة شروط:
أحدها: أن يكون الأيتام في حجره (حضانته) فإن كان يليهم غيره مثل أمهم، أو أخيهم أو غير هؤلاء، لم يقبل قوله.
الثاني: أن يأتي بما يشبه، فإن أتى بأمر مستنكر أو بسرف من النفقة لم يقبل قوله.
الثالث: أن يحلف على ما يدعيه (٢).
(١). مجمع الضمانات (ص: ٣٩٩ - ٤٠٠)، الفتاوى الهندية (٦/ ١٥٥)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: ٢٥٢)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٧١٩).(٢). المدونة (٦/ ٢٥)، حاشية الدسوقي (٤/ ٤٥٦)، الذخيرة (٧/ ١٨٠)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٤/ ٦١١)، الخرشي (٨/ ١٩٥)، الشرح الكبير (٤/ ٤٥٦)،
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.