المبحث السابع
في سقوط التعريف إذا أخره
[م-١٩٩٧] إذا أخر التعريف، فإن قلنا: إن التعريف ليس على الفور كما هو الأصح في مذهب الشافعية فلن يسقط التعريف إذا أخره؛ وهذا واضح.
وإن قلنا: يجب التعريف فورًا فهل يسقط التعريف إذا أخره؟ فيه خلاف بين أهل العلم على قولين:
القول الأول:
لا يسقط التعريف، وهو ظاهر مذهب المالكية، ووجه في مذهب الحنابلة صححه الحارثي (١).
قال ابن اللحام: «فلو أخر مع الإمكان فلا إشكال في الإثم .... وهل يسقط التعريف؟
ذكر القاضي أبو يعلى وأبو محمد أنه يسقط في ظاهر كلام أحمد.
ولنا وجه: بانتفاء السقوط، قال الحارثي: وهو الصحيح» (٢).
° وجه القول بعدم السقوط:
أن التعريف واجب، والواجب لا يسقط بتأخيره كالعبادات وسائر الواجبات.
(١) شرح الخرشي (٧/ ١٢٤)، القواعد لابن اللحام (٢/ ٦٥٥)، الفروع (٤/ ٥٦٨)، كشاف القناع (٤/ ٢١٧).(٢) القواعد لابن اللحام (٢/ ٦٥٥).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.