الجنس، فيقول: من ضاعت منه دراهم، أو من ضاعت منه دنانير ولا يصفها بجميع أوصافها فينازع فيها» (١).
وقال ابن قدامة: «كيفية التعريف: وهو أن يذكر جنسها لا غير، فيقول: من ضاع منه ذهب، أو فضة، أو دنانير، أو ثياب، ونحو ذلك» (٢).
جاء في كشاف القناع: «اتفقوا على أنه لا يصفها؛ لأنه لا يؤمن أن يدعيها بعض من سمع صفتها فتضيع على مالكها» (٣).
القول الثالث:
الأفضل أن يذكر جنسها وبعض أوصافها، ويحرم عليه استيعاب صفاتها؛ لأن ذلك أقرب إلى الظفر بالمالك، وهذا مذهب الشافعية (٤).
جاء في مغني المحتاج: «ويذكر ندبًا بعض أوصافها، كما يذكر جنسها، فيقول: من ضاع له دنانير .... لأنه أقرب إلى الظفر بالمالك» (٥).
فصارت الأقوال ثلاثة:
أحدها: لا يذكر جنس اللقطة.
الثاني: يذكر جنسها.
الثالث: يذكر جنسها وبعض صفاتها.
(١) الحاوي الكبير (٨/ ١٤).(٢) المغني (٦/ ٥).(٣) كشاف القناع (٤/ ٢١٦).(٤) مغني المحتاج (٢/ ٤١٣)، نهاية المحتاج (٥/ ٤٤١)، تحفة المحتاج (٦/ ٣٣٤)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٣/ ١٢٢)، حاشية الجمل (٣/ ٦١٠)، المغني (٦/ ٥).(٥) مغني المحتاج (٢/ ٤١٣).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.