وقد اختلف أهل العلم في دخول إتيان الحائض في باب الكبائر، أو لا (١).
كما اختلفوا في الحُكم بكفره فيما لو فعله مستحلاًّ (٢).
[الفقرة الثانية: في الكفارة للوطء في الحيض]
وفيها جزءان:
الجزء الأول: في الكفارة على العالِم الذَّاكر.
الجزء الثاني: في الكفارة على الجاهل الناسِي.
الجزء الأول: وفيه ما يلي:
أ- حُكم الكفارة.
ب- قدر الكفارة
أ- حُكم الكفارة:
أولاً- في حكمها على الواطئ.
ثانيًا- في حكمها على الموطوءة.
أولاً في حكمها على الواطئ:
اختلف أهل العلم في حكم التكفير على الواطئ على قولين:
القول الأول: أنه عليه الكفارة:
ذهب إليه أحمد في رواية عنه، وهي المذهب (٣)، والشافعي
(١) انظر: المجموع (٢/ ٣٥٩) فتح القدير (١/ ١٦٦) كشاف القناع (١/ ٢٠٠).(٢) المجموع (٢/ ٣٥٩) فتح القدير (١/ ١٦٦) مجمع الأنهر (١/ ٥٣).(٣) المغني (١/ ٤١٦) كشاف القناع (١/ ٢٥١) الإنصاف (١/ ٣٥١) المبدع (١/ ٢٢٦) كشاف القناع (١/ ٢٠١).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.