الاستدلال:
١ - لحديث ابن عباس السابق: في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: يتصدَّق بدينار أو نصف دينار (١).
٢ - ولأنه رُوي عن ابن عباس القول بذلك (٢).
٣ - ولأنه حُكم تعلَّق بالحيض فلم يُفرِّق بين أوله وآخره كسائر أحكامه (٣).
القول الثاني: أنه إن كان في فور الدم فدينار، وإن كان في آخره فنصف دينار (٤).
ذهب إليه النخعي، وروي هذا من قول ابن عباس، قال ابن المنذر: وهي الرواية الثابتة عنه (٥)، وهو قول الشافعي في القديم (٦).
لِما روي عن ابن عباس: إن كان في فور الدم فدينار، وإن كان في آخره فنصف دينار (٧).
ونوقش: بأنَّ الصحيح منه أنها على التخيير، بلا فرق بين لون الدم، أو أوله وآخره (٨).
وقد قال أبو داود عقبها: هكذا الرواية الصحيحة (٩).
القول الرابع: أنه إن وطئها قبل الطهر فدينار، وإن وطئها وقد طهرت من الحيض ولم تغتسل فنصف.
(١) سبق تخريجه.(٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١/ ٣٢٨) والدارمي في سُننه (١/ ٢٥٤) وابن حزم في المحلى (٢/ ٢٥٤).(٣) المغني (١/ ٤١٨) كشاف القناع (١/ ٢٠١).(٤) الدارمي في سُننه (١/ ٢٥٤) الأوسط (٢/ ٢١٠).(٥) الأوسط (٢/ ٢١٠).(٦) المجموع (٢/ ٣٥٩) حلية العلماء (١/ ٢٧٦) مغني المحتاج (١/ ١١٠).(٧) أخرجه الدارمي في سُننه (٢/ ٢٥٤) وابن المنذر في الأوسط (٢/ ٢١٠).(٨) المغني (١/ ٤١٨).(٩) السُنن له (١/ ١٨٢).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.