[الطلاق]
* مسألة: في من قال عن زوجته: "هذه حرامٌ إن عدتُ إلى كذا"، فإذا عاد هل تَطْلُق؟
الجواب: عليه الكفَّارة إذا حَنِثَ في هذه اليمين، في مذهب الإمام أحمد (١)، وليس عليه طلاقٌ وإن نواه، والله أعلم (٢).
* ... * ... *
* مسألة: في من تزوَّج امرأةً من أبيها، وعَقَد العقد، ثم توفي أبوها قبل الدخول، فمنعه الإخوة، وبقي يحلف بالطلاق كاذبًا وصادقًا، هل يقع عليه شيء؟
الجواب: إن شكَّ هل طلَّق أم لا لم يقع عليه طلاق، ولا يكره له (٣) على الصَّحيح (٤).
(١) انظر: "الفروع" (٩/ ١٠٠، ١٨٥).(٢) انظر: "مجموع الفتاوى" (٣٣/ ٥٨، ٧٤، ١١٧)، و"زاد المعاد" (٥/ ٢٧٩، ٢٨٤، ٢٨٥)، و"مختصر الفتاوى المصرية" (٥٤٦)، و"الاختيارات" للبعلي (٣٧٨).(٣) أي: استبقاء النكاح. ويحتمل أن تكون محرفة عن "بل يكره له" أي: إيقاع الطلاق لأجل الشك.(٤) انظر: "جامع المسائل" (١/ ٤٨)، و"الاختيارات" للبعلي (٣٧٥).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.