[ما يلحق من النسب]
* مسألة: في رجلٍ اشترى جاريةً ومعها ولدٌ صغير، فأقامت مدة، ثم اعترفت أن الولد من البائع، هل يُقْبَل قولها ويكونُ ولدَه أم لا؟
الجواب: لا يُقْبل مجرَّد قولها على البائع، بل القول قوله مع يمينه أنه
لم يطأها وليس هو ولده، وإذا حلف كان للمشتري ليس قافة (١)، والله أعلم (٢).
* ... * ... *
[الرضاع]
* مسألة: في صبيٍّ رضع من امرأة (٣)، ثم ولدت المرضعةُ بنتًا أخرى، هل يجوزُ له التزوُّج بها؟
الجواب: إذا أرضعته خمسَ رضعاتٍ لم يجز أن يتزوَّج أحدًا من أولاد المرضعة، والله أعلم (٤).
(١) كذا في الأصل.(٢) انظر: "مجموع الفتاوى" (٣٤/ ١١)، و"الفروع" (٩/ ٢٢٢).(٣) الأصل: "صبي وضع"، وبعدها كلمة لم أتبينها، وأثبتُّ ما يلتئم به السياق.(٤) انظر: "مجموع الفتاوى" (٣٤/ ٤٥ - ٤٨، ٥٣، ٥٦).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.