فأضيفت الذبيحة إليهم (١).
وروى أبو داود عن أنس رضي الله تعالى عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا عَقْرَ فِي الإِسْلامِ" (٢).
وذلك أنهم كانوا يعقرون الإبل على قبور الموتى - أي: ينحرونها - ويقولون: إن صاحب القبر كان يعقر للأضياف أيام حياته؛ لنكافئه بمثل صنيعه بعد وفاته.
[١٥ - ومنها: المباراة والمعاقرة.]
وهي المفاخرة في نحر الإبل؛ يقال: تعاقرا؛ إذا عقرا إبلهما ليرى أيهما أعقر لها.
وتطلق المعاقرة على إدمان شرب العُقار - بالضم - وهي الخمر، سميت عُقاراً لمعاقرتها؛ أي: ملازمتها الدن، أو لعقرها شاربها عن المشي، كما في "القاموس" (٣).
والمعاقرة بهذا المعنى من فعل الجاهلية.
روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن معاقرة الأصحاب (٤).
(١) رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (٩/ ٣١٤).(٢) رواه أبو داود (٣٢٢٢).(٣) انظر: "القاموس المحيط" للفيروز آبادي (ص: ٥٧٠) (مادة: عقر).(٤) رواه أبو داود (٢٨٢٠)، وعنده: "الأعراب" بدل "الأصحاب".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.