[القاعدة الثامنة والستون [بيع الأعمى]]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
بيع الأعمى وشراؤه (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الأعمى: هو فاقد البصر خلقة أو عاهة طارئة، وحيث إن المشتري يستحق رؤية المبيع والأعمى غير قادر على ذلك فقد اختلف الشافعية في جواز بيعه وشرائه.
قالوا: الأعمى لا يصح منه البيع والشراء ونحوهما ولكن له التوكيل في ذلك للضرورة.
وقد سبق ذكر بعض أحكام الأعمى في حرف الهمزة تحت القاعدة رقم ٥١٧.
(١) أشباه السيوطي ص ١٨٢، المجموع المذهب لوحة ٣٣٨ ب، أشباه ابن نجيم ص ٣١٤.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.