البينتان إذا تعارضتا وإحداهما تبطل الأخرى قدمت التي تبطل على الأخرى (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
البينة المراد بها هنا شهود الدعوى.
فإذا تعارضت شهادتان وإحدى هاتين الشهادتين تبطل الأخرى لأنها أقوى منها، فيجب تقديم المبطلة على الأخرى؛ لأن الضعيف يسقط بالقوي.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
شهد شاهدان أن عقد البيع الذي عقده البائعان عقد صحيح، وشهد آخران بأنه عقد فاسد، فتقدم الشهادة بالصحة على الشهادة بالبطلان؛ لأن الأصل في العقود الصحة لا البطلان.