[القاعدة الخامسة والعشرون [الحرج - التكليف]]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة
الحرج مدفوع (١) أو مرفوع (٢)
وفي لفظ: الخطاب بحسب الوسع. وتأتي في حرف الخاء إن شاء الله.
وفي لفظ: التكليف بحسب الوسع. (٣) وقد سبقت في حرف التاء تحت رقم ١٧٩.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الحرج معناه في اللغة: الضيق. يقال: مكان حرج أي ضيق كثير الشجر. وحَرِج صدره: بمعنى ضاق. والحرج يأتي بمعنى الإثم. (٤)
فمفاد القاعدة: أن التضييق في الشرع مدفوع ومرفوع فلا تكليف إلا بحسب الوسع، أي الطاقة والقدرة الممكنة. وتندرج تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
ليس على مؤجر العبد للخدمة أن يشترط تسمية كل عمل عند العقد
(١) المبسوط جـ ٢ ص ١٢١، جـ ٦ ص ٥٥، ج ٢٣ ص ٦٥، الهداية بشرح فتح القدير ج ١ ص ٢٠٩، جـ ٢ ص ٢١٠، ج ١ ص ٣٠.(٢) قواعد المقّري ص ٤٣٢ القاعدة ١٨٦.(٣) المبسوط جـ ١٦ ص ١١٢.(٤) مختار الصحاح مادة (ح ر ج)
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.