[القاعدة الثالثة والأربعون [الحق]]
أولاً: لفظ ورود القاعدة
الحق لا يسقط بتقادم الزمان. (١)
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
إذا ثبت الحق لصاحبه لا يسقط بمضي المدة وتقادم الزمان ما دام هناك مَنْ يطالب به. والمقصود بهذه القاعدة الحق المخصوص بالعباد لا حق الله تعالى.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
القذف، والقصاص، واللعان. لا تسقط بمضي المدة، فللمقذوف أن يطالب بإقامة الحد على القاذف مهما تطاول الزمان.
وكذلك حق القصاص لا يسقط إلا بإسقاط من له الحق مهما تطاول الزمان.
وكذلك اللعان.
ومنها: إذا كان لإنسان دين على آخر فلا يسقط هذا الدين إلا بالأَداء أو الإِبراء، لا بمضي المدة، فللدائن المطالبة بحقه حتى يستوفيه، أو يبرئ المدين.
ملحوظة: هذا حكم القاعدة العام، ولكن إذا حدد الإمام مدة
(١) أشباه ابن نجيم ص ٢٢٢ وعنه قواعد الفقه ص ٧٧.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.