ومنها: إذا عقد شخص عقداً مع امرأة ليزني بها فالعقد باطل والفعل حرام والقصد محرّم.
ومنها: إذا اشترى عنباً ليعصره خمراً - والبائع يعلم ذلك - فهذا العقد باطل غير مشروع - عند قوم - لأنّه يقصد به الحرام.
ومنها: إذا استأجر شخصاً ليعصر له عنباً ويصنعه خمراً فالعقد باطل.
ومنها: بيع السّلاح في الفتنة، أو لقطاع الطّرق - ممّن يعلم ذلك - فهو حرام وباطل.
ومنها: إذا أجّر محلاّت لتكون مصرفاً ربويّاً. فهذا حرام والعقد باطل.
ومنها: إذا أجَّر خادمته لمن يعلم أنّه يزني بها، فهذا عقد محرّم وباطل.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.