فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

[٦] مَسْأَلَة

عند مالط ﵀ أن المسح على الرأس لا يجوز في الطهارة إلا بمباشرة، وأن مسح على العمامة دونه لغير عذر لم يجزئه، وكذلك عند أبي حنيفة والشافعي.

وحُكي عن الثوري، وأحمد بن حنبل،

<<  <  ج: ص:  >  >>