فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

[٥٢] مَسْأَلَة

حكي عن ابن وهب عن مالك ﵀ أن من جس أو قبل أو فعل فعلا التذ به وأكسل ولحقته الفترة ولم يظهر منه الإنزال حتى توضأ وصلى ثم اندفق منه الماء فإنه يجب عليه الغسل وإعادة الصلاة.

والظاهر من مذهب مالك ﵀ أن هذا المني إذا لم تقارنه اللذة في حال خروجه أنه لا غسل منه ولا تعاد الصلاة التي مضت قبل خروجه.

ومن أصحابنا من قال: يغتسل من هذا المني، ولا يعيد ما صلى.

وهذا معناه - عندي - إن خرج مقارنا للذة أخرى زيادة على التي تقدمت.

والحجة لرواية ابن وهب قوله - تعالى -: ﴿وإن كنتم جنبا فاطهروا﴾،

<<  <  ج: ص:  >  >>