قالوا: ولأنه حيوان لا يؤكل لحمه فوجب أن لا يطهر جلده بالدباغ، أصله الكلب والخنزير.
والدليل لقولنا: قوله ﵇: (أيما إهاب دبغ فقد طهر).
وما روته عائشة أن النبي ﵇ أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت ولم يفرق بين جلد وجلد فهو عام إلا ما خصه الدليل.
وأيضا فإنه حيوان لم يرد نص القرآن بتحريمه، ولا أجمع عليه فجاز أن يطهر بالدباغ، أصله ما يؤكل لحمه بعلة أنه حيوان يجوز بيعه في حياته.
فأما نهيه ﵇ عن افتراش جلود السباع فإنه عام فيما دبغ وما لم يدبغ فخصصناه بقوله: (إذا دبغ فقد طهر).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.