طريقة العمل كالمسألة السابقة، ولكن توزيع الموقوف كالتالي:
- إن وُلد الحمل أنثيين: فالموقوف للحمل.
- وإن وُلد الحمل أنثى: فللزوج منه (٣)، ولكل واحد من الأم والأخوين لأم (١)، والباقي للحمل.
- وإن كان غير ذلك: فللزوج منه (١٨)، ولكل واحد من الأم والأخوين لأم (٦).
*تطبيقات:
١ - زوجة وحمل من الزوجة وابن.
٢ - زوجة وحمل من الزوجة وأخ لأم وابن عم شقيق.
٣ - زوج وأم وحمل من الأم وأخ شقيق.
٤ - بنت وبنت ابن وأم وحمل من الأم (شقيق) وعم شقيق.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.