بَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّلُثَ
والثُّلْثُ فَرْضُ الأُمِّ إنْ فَرْعٌ عُدِمْ ... لِلْمَيْتِ، أَوْ بِالحَجْبِ مِنْ إرْثٍ حُرِمْ
أَوْ مَعْ خُلُوِّ مَيِّتٍ عَنْ إخْوَةِ ... اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فَافْهَمْ صُوْرَتي
وَإِنْ يَكُنْ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأَبُ ... أَوْ زَوْجَةٌ فَصَاعِداً لَمْ يُحْجَبُوا
فَوَرِّثَنْ لِلأُمِّ ثُلْثَ البَاقِي ... وَاعْلَمْ بِأَنَّ ذَاكَ قَسْمُ البَاقِي
· مسألة: (وَالثُّلْثُ فَرْضُ) صنفين من الورثة:
الصنف الأول: (الأُمُّ)، وتستحق الثلث بثلاثة شروط:
١ - عدم الفرع الوارث، وأشار إليه بقوله: (إنْ فَرْعٌ عُدِمَ لِلْمَيْتِ)، ذكراً كان أو أنثى، واحداً أو متعدداً؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} [النساء: ١١].
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.