بَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّلُثَيْنِ
وَالثُّلُثَان فَرْضُ بِنْتَيْ صُلْبِ ... وَبِنْتَي ابْنٍ وَهْوَ فَرْضُ الرَّبِّ
كذا لِأُخْتَيْنِ شَقِيقَتَيْنِ ... أَوْ لِأَبٍ، أَوْ زِدْنَ عَنْ بِنْتَيْنِ
فَكُلَّ نَوْعٍ وَرِّثَنْ مُرَتِّبَا ... كَمَا تَرَى إنْ لَمْ تَجِدْ مُعَصِّبَا
[· مسألة: أصحاب الثلثين هم أصحاب النصف ما عدا الزوج، وشروطهم هي شروط أصحاب النصف، ما عدا شرط عدم المشارك يتغير إلى وجود المشارك.]
وعلى هذا: فأصحاب الثلثين أربعة أصناف:
١ - البنت.
٢ - بنت الابن.
٣ - الأخت الشقيقة.
٤ - الأخت لأب.
· فائدة: لا يجتمع ثلثان في مسألة.
· مسألة: (وَالثُّلُثَانِ: فَرْضُ) أربعة أصناف:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.