- فرع: الفرع الوارث هم: الأولاد، وأولاد البنين وإن نزلوا، ذكورًا، أو إناثًا، أو ذكورًا وإناثًا، واحدًا أو متعددًا، من الزوج أو من غيره.
فأما ولد البنت؛ فليس فرعًا وارثًا، وإنما هو من ذوي الأرحام، ويأتي الكلام عليه.
أمثلة:
* تطبيقات:
١ - زوج وعم.
٢ - زوج وأخ لأب.
٣ - زوج وأب.
٤ - زوج وجد.
٥ - زوج وابن عم شقيق.
٦ - زوج وابن أخ شقيق.
والصنف الرابع: الأخت الشقيقة، وأشار إليها بقوله: (كَذَا شَقِيقَةٌ).
وتستحق النصف بأربعة شروط:
١ - عدم الفرع الوارث، وهو الولد وولد الابن وإن نزل، ؛ لقوله تعالى: {إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك}.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.