للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

٤ - عدم المشارك، وهي أختها، سواء كانت شقيقة لها، أو أختها لأبيها؛ لقوله تعالى: {فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك}.

فإن وجد المشارك؛ فلهن الثلثان.

٥ - عدم الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات، وهذا بالإجماع.

فإن وجد الأشقاء أو الشقائق؛ لم ترث النصف.

<<  <   >  >>