أخرجه (المصنّف) هنا [١٢/ ٢١٦٨ و ٢١٦٩ و ٢١٧٠ و ٢١٧١ و ٢١٧٢ و ٢١٧٣ و ٢١٧٤ و ٢١٧٥ و ٢١٧٦] (٩٣٩)، و (البخاريّ) في "الجنائز" (١٦٧ و ١٢٥٣ و ١٢٥٤ و ١٢٥٧ و ١٢٥٩ و ١٢٦١)، و (أبو داود) في "الجنائز" (٣١٤٢)، و (الترمذيّ) في "الجنائز" (٩٩٠)، و (النسائيّ) في "الجنائز" (١٨٨١ و ١٨٨٣ و ١٨٨٤ و ١٨٨٥ و ١٨٨٧ و ١٨٨٨ و ١٨٨٩ و ١٨٩٠ و ١٨٩١ و ١٨٩٢ و ١٨٩٣ و ١٨٩٤) و"الكبرى" (٢٠٠٨ و ٢٠١٠ و ٢٠١١ و ٢٠١٢ و ٢٠١٣ و ٢٠١٤ و ٢٠١٥ و ٢٠١٦ و ٢٠١٧ و ٢٠١٨ و ٢٠٢٠ و ٢٠٢١)، و (ابن ماجه) في "الجنائز" (١٤٥٥)، و (مالك) في "الموطأ" (٥١٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٢٠٢٦٦ و ٢٦٧٥٢)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٢٠٩١ و ٢٠٩٢ و ٢٠٩٣ و ٢٠٩٤ و ٢٠٩٥ و ٢٠٩٦ و ٢٠٩٧ و ٢٠٩٨ و ٢٠٩٩)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان مشروعية غسل الميت، وكون الغسل بالماء والسدر.
٢ - (ومنها): استعمال الكافور في الغسلة الأخيرة.
٣ - (ومنها): بيان ما كان عليه النبيّ -صلى الله عليه وسلم- من تعليم أمور الدين لأمته رجالا ونساءً.
٤ - (ومنها): أنه ينبغي للعالم إذا عَلّم أمرًا يتعلّق بالمأمورية، لا يمكن الائتمار به إلا بالفعل على صورة أن يقيّد الأمر، والتعليم بغاية، لتوضع موضعه.
٥ - (ومنها): أنه ينبغي للمأمور التقيّد بالأمر فورًا وغايةً.
٦ - (ومنها): أن على العالم أن يبتدئ بتعليم العلم إذا علم أن العامل يجهل ذلك العلم، أو يقصّر في العمل به.
٧ - (ومنها): مشروعية الإيتار في غسل الميت على حسب الحاجة، كما سبق.
٨ - (ومنها): تفويض الحاجة في ذلك إلى العامل على حسب المصلحة الشرعية، من غير إسراف، ولا تقتير.
٩ - (ومنها): التبرّك بآثار رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
١٠ - (ومنها): جواز تكفين المرأة في ثوب الرجل.