للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

"شرح السنّة" (٥٧٨)، (أبو عوانة) في "مسنده" (١٦٧٣ و ١٦٧٤ و ١٦٧٥ و ١٦٧٦ و ١٦٧٧ و ١٦٧٨ و ١٦٧٩ و ١٦٨٠)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٨٧٣ و ٨٧٤ و ٨٧٥ و ٨٧٦ و ٨٧٧)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان وجوب قراءة الفاتحة على كلّ مصلٍّ، إمامًا كان، أو مأمومًا، أو منفردًا، وقد تقدَّم البحث فيه قريبًا مستوفًى، فراجعه.

٢ - (ومنها): بيان عظم شأن الفاتحة، حتى سمّاها اللَّه تعالى بالصلاة، قال العلماء: المراد بالصلاة هنا الفاتحة، سُمِّيت بذلك؛ لأنَّها لا تصح إلَّا بها، كقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الحج عرفة" ففيه دليل على وجوبها بعينها في الصلاة.

٣ - (ومنها): المراد بقسمة الفاتحة نصفين قسمتها من جهة المعنى؛ لأن نصفها الأول تحميد للَّه تعالى، وتمجيد، وثناء عليه، وتفويض إليه، والنصف الثاني سؤال، وطلبٌ، وتضرعٌ وافتقارٌ.

٤ - (ومنها): أنه احتَجّ القائلون بأن البسملة ليست من الفاتحة بهذا الحديث، قال النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: وهو من أوضحَ ما احتَجّوا به، قالوا: لأنَّها سبع آيات بالإجماع، فثلاث في أولها ثناء، أول {الْحَمْدُ لِلَّهِ}، وثلاث دعاء، أولها {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ}، والسابعة متوسطة، وهي {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ}، قالوا: ولأنه -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- قال: "قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}. . . "، فلم يذكر البسملة، ولو كانت منها لذكرها.

قال: وأجاب أصحابنا وغيرهم ممن يقول: إن البسملة آية من الفاتحة بأجوبة:

[أحدها]: أن التنصيف عائد إلى جملة الصلاة، لا إلى الفاتحة، هذا حقيقة اللفظ.

[والثاني]: أن التنصيف عائد إلى ما يختص بالفاتحة من الآيات الكاملة.

[والثالث]: معناه: فإذا انتهى المعبد في قراءته إلى: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}. انتهى.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: لا يخفى ما في هذه الأجوبة من التكلّفات،