جوابه:
أيا سائلي عن عمة وهو عمها … وعن خالة تدعى شفاها بخالها
ألا فاستمع مني جوابا محققا … وأصغ لما قد قلت في شرح حالها
أخ لك من أم وأم لوالد … تزوجها من قومها ورجالها
فجاءت ببنت وهي عمتك التي … تناديك عمي في صحيح مقالها
ووالد أم ثم بنت لوالد … تزوجها مستحسنا لجمالها
فجاءت ببنت وهي خالتك التي … تناديك خالي في صحيح مقالها
فهذا هو الإفصاح عما سألته .... وكشف لفتوى استشكلت في سؤالها
جواب آخر بزيادة:
إذا اثنان كل ناكح أم آخر … فبنتاهما كل بعمة تعرف
وإن كان كل ناكح بنت آخر … فبنتاهما كل بخالة توصف
وإن ينكح ابن أم عرس أب له … فبنت أبيه أخته الت تولف
فهي عمة لا شك لابنته وهي … لها خالة لا تصغ للذْ يُحرف
وإن كانت ابنا كان أخْوًا بلا خفا … لزوج أبيه ليس في ذا توقف
فإن مات بعد ابن فثمن لزوجه .... وأعط الأخ الباقي إذا أنت تنصف
قال الشيخ محمد بن الحسن: قلت ويحتمل أن المراد بالعمتين المرأة وعمتها وأطلق عليهما أنهما عمتان تغليبا وكذا يقال في الخالتين. والله أعلم. انتهى.
واعلم أن محرمتي الجمع إذا كان جمعهما بالنكاح، فإما أن تكونا بعقد واحد وإما أن تترتبا، فإن كانتا بعقد واحد فسخ بلا طلاق فيهما دخل بهما أو بإحداهما أم لا والفسخ ثابت ولو ولدت الأولاد، ومن فسخ نكاحها قبل البناء فلا مهر لها وله أن يتزوج أيتهما شاء بعد استبرائها إن دخل لها وإلا فلا استبواء، وإن ترتبتا فأشار إلى ذلك بقوله: وفسخ نكاح ثانية يعني أن من عقد