ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب". وقد رواه الشيخان من حديث مالك.
وقال الإِمام أحمد أيضًا (٣٣٥): حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن الحارث بن سويد، عن عبد الله هو ابن مسعود ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله"؟ [قالوا: يا رسول الله، ما منا من أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه، قال: "اعلموا أنَّه ليس منكم أحد إلا مال وارثه أحب إليه من ماله] [١]. مالك من مالِك إلا ما قدمت، ومال وارثك ما [٢] أخرت". قال: وقال رسول الله ﷺ: "ما تَعُدُّون [الصرعة فيكم][٣]؟ " [قلنا: الذي لا تصرعه الرجال، قال: "لا، ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب". قال: وقال رسول الله ﷺ: ما تَعُدُّون فيكم الرقوب؟ ". قال:] [٤] قلنا: الذي لا ولد له. قال:"لا، ولكن الرقوب الذي لا [٥] يقدم من ولده شيئًا". أخرج البخاري الفصل الأوّل منه، وأخرج مسلم أصل هذا الحديث من رواية الأعمش به.
(حديث آخر) قال الإمام أحمد (٣٣٦): حدثنا محمَّد بن جعفر، حدثنا شعبة، سمعت عروة بن عبد الله الجعفي، يحدث عن أبي حصبة، أو ابن حصبة، عن رجل شهد النبي ﷺ يخطب فقال:"أتدرون [٦] ما الرقوب؟ ". قالوا: الذي لا ولد له. قال:
(٣٣٥) - أخرجه أحمد في "مسنده" (١/ ٣٨٢ - ٣٨٣). والبخاري في "صحيحه" كتاب: الرقاق، باب: ما قدَّم من ماله فهو له، حديث (٦٤٤٢) من طريق الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن الحارث بن سويد، عن عبد الله قال: قال النبي ﷺ: "أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ " قالوا: يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه، قال: "فإن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر". وأخرجه مسلم في "صحيحه" كتاب: البر والصلة والآداب، حديث (٢٦٠٨) من طريق الأعمش، عن إيراهيم التيمي، عن الحارث بن سويد، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: "ما تعدون الرقوب فيكم؟ " قال: قلنا: الذي لا يولد له، قال: "ليس ذاك بالرقوب ولكنه الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئًا" قال: "فما تعدون الصرعة فيكم؟ " قال: قلنا: الذي لا يصرعه الرجال، قال: "ليس بذلك ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب". (٣٣٦) - قال الحافظ ابن حجر في "تعجيل المنفعة" ص (٤٧٦) رقم (١٢٥٧) أبو حصبة أو ابن حصبة: مجهول، وضبطه الحسيني بمهملتين وموحدة، ورأيته في ترتيب المسند لابن المحب كذلك لكن بنون وتصغير، ولم يذكره الحاكم أبو أحمد لا هنا ولا هنا، وهو من أفراد الحاكم. والحديث أخرجه أحمد في "مسنده" (٥/ ٣٦٧)، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٣/ ١٤) وقال: رواه أحمد وفيه أبو حصنة أو ابن حصنة قال الحسيني: مجهول وبقية ورجاله ثقات. =